السنن الكبرى للنسائي 9426
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَيْبَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ أَنَّ ابْنَ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ
«إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَأَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ» خَالَفَهُ أَبُو نُعَيْمٍ رَوَاهُ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ وَلَمْ يَذْكُرْ خَالِدًا 9427 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ عَلِيًّا أَخْبَرَهُ نَحْوَهُ أَرْسَلَهُ الْأَوْزَاعِيُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.