دليل

السنن الكبرى للنسائي 9393

تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ

أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ «أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبُوسِ الذَّهَبِ؟» قَالُوا نَعَمْ قَالَ «وَأَنَا أَشْهَدُ» خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَلَى اخْتِلَافٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.