دليل

السنن الكبرى للنسائي 9384

تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنِ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو أَفْلَحُ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ

أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ إِلَّا قَوْلَهُ عَنْ أَفْلَحَ فَإِنَّ أَبَا أَفْلَحَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.