السنن الكبرى للنسائي 9206
دُخُولُ الْمُخَنَّثِ عَلَى النِّسَاءِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُرْوَةَ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ
لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْمَعُ يَا عَبْدَ اللهِ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هَؤُلَاءِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ هِشَامٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَالزُّهْرِيُّ أَثْبَتُ فِي عُرْوَةَ مِنْ هِشَامٍ وَهِشَامٌ مِنَ الْحُفَّاظِ وَحَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ خَطَأٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.