دليل

السنن الكبرى للنسائي 9072

مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضُ وَالشُّرْبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَالِانْتِفَاعُ بِفَضْلِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَصُرَ بِامْرَأَةٍ فَرَجَعَ فَدَخَلَ إِلَى زَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَمَنْ أَبْصَرَ مِنْكُمْ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ وِجَاءً»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.