السنن الكبرى للنسائي 8991
مَا عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي يَمَسُّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ قَالَ «يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.