السنن الكبرى للنسائي 8930
تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَصْبُغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ إِنَّ عِنْدَنَا بِمِصْرَ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ §إِنَّا نَشْتَرِي الْجَوَارِيَ فَنُحَمِّضُ لَهُنَّ قَالَ «وَمَا التَّحْمِيضُ؟» قَالَ نَأْتِيهُنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ قَالَ «أَوَّ أَوَ يَعْمَلُ هَذَا مُسْلِمٌ؟» فَقَالَ لِي مَالِكٌ «فَأَشْهَدُ عَلَى رَبِيعَةَ لَحَدَّثَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْهُ» فَقَالَ
«لَا بَأْسَ بِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.