دليل

السنن الكبرى للنسائي 8668

الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ لَهُمُ «ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا» وَقَالَ الْآخِرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ الَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وَقَالَ لِلْآخِرِينَ خَيْرًا وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.