دليل

السنن الكبرى للنسائي 8656

انْقِطَاعُ الْهِجْرَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ زَبْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ الضَّمْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ

وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ كُلُّنَا يَطْلُبُ حَاجَةً وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ «إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ خَلْفِي وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ» قَالَ «لَنْ تَنْقَطِعَ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.