دليل

السنن الكبرى للنسائي 8654

انْقِطَاعُ الْهِجْرَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَقْدَانَ السَّعْدِيِّ قَالَ

وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ كُلُّنَا يَطْلُبُ حَاجَةً وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ «إِنِّي تَرَكْتُ مِنْ خَلْفِي وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ» فَقَالَ «لَنْ تَنْقَطِعَ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.