دليل

السنن الكبرى للنسائي 8620

حَمْلُ الرُّءُوسِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَشُرَحْبِيلَ ابْنَ حَسَنَةَ §بَعَثَاهُ بَرِيدًا بِرَأْسِ يَنَّاقٍ الْبِطْرِيقِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بِالرَّأْسِ أَنْكَرَهُ فَقَالَ

يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِنَا قَالَ «أَفَاسْتِنَانًا بِفَارِسَ وَالرُّومِ؟ لَا يُحْمَلَنَّ إِلَيَّ رَأْسٌ فَإِنَّمَا يَكْفِينِي الْكِتَابُ والْخَبَرُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.