دليل

السنن الكبرى للنسائي 8517

ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَهُمْ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ §خَطَبَنَا عَلِيٌّ بِقَنْطَرَةٍ الدَّيْزَجَانِ فَقَالَ

إِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لِي خَارِجَةٌ تَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَفِيهِمْ ذُو الثُّدَيَّةِ فَقَاتِلْهُمْ فَقَالَتِ الْحَرُورِيَّةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ «لَا تُكَلِّمُوهُ فَيَرُدَّكُمْ كَمَا رَدَّكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ فَشَجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالرِّمَاحِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ «اقْطَعُوا الْعَوَالِيَ وَالْعَوَالِي الرِّمَاحُ فَدَارُوا وَاسْتَدَارُوا وَقُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا» فَقَالَ عَلِيٌّ «الْتَمِسُوا الْمُخْدَجَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ شَاتٍ» فَقَالُوا مَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَرَكِبَ عَلِيٌّ بَغْلَةَ النَّبِيِّ ﷺ الشَّهْبَاءَ فَأَتَى وَهْدَةً مِنَ الْأَرْضٍ فَقَالَ «الْتَمِسُوهُ فِي هَؤُلَاءِ فَأُخْرِجَ» فَقَالَ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ فَقَالَ «اعْمَلُوا وَلَا تَتَّكِلُوا لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَتَّكِلُوا لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا قَضَى اللهُ لَكُمْ عَلَى لِسَانِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وَلَقَدْ شَهِدَنَا أُنَاسٌ بِالْيَمَنِ» قَالُوا كَيْفَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ «كَانَ هَوَاهُمْ مَعَنَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.