السنن الكبرى للنسائي 8007
الْقِرَاءَةُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ «جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ» فَقَالَ «أَيْ رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا» فَقَالَ «هَلْ عِنْدِكَ مِنْ شَيْءٍ؟» قَالَ «لَا وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا» قَالَ «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ» قَالَ «لَا وَاللهِ وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي» قَالَ «سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ» فَلَمَّا جَاءَ قَالَ «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ «مَعِي سُورَةُ كَذَا سُورَةُ كَذَا سُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا» قَالَ «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ نَعَمْ فَقَالَ «قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.