دليل

السنن الكبرى للنسائي 7618

اللهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُّوا أَحَدٌ} [الإخلاص: 4]

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْأَدْرَعَ حَدَّثَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ فَقَالَ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُّوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَدْ غَفَرَ لَهُ» ثَلَاثًا خَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.