السنن الكبرى للنسائي 7571
وَضُوءُ الْعَائِنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَمَا لَبِثَ
أَنْ لُبِطَ بِهِ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيلَ لَهُ أَدْرِكْ سَهْلًا فَقَالَ «مَنْ تَتَّهِمُونَ؟» قَالُوا عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهَ مَنْ رَأَى مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.