السنن الكبرى للنسائي 7539
الدَّوَاءُ بِالْقُسْطِ يُسْعِطُ مِنَ الْعَذِرَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مُحْصَنٍ قَالَتْ
دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ وَقَالَ حَارِثٌ عَنْهُ مِنَ الْعَذِرَةِ فَقَالَ «عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعِطُ مِنَ الْعَذِرَةِ ويَلِدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ» وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَقَالَ الْحَارِثُ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ يَقُولُ الزُّهْرِيُّ يُسْعِطُ مِنَ الْعَذِرَةِ وَيَلُدُّ عَنْ ذَاتِ الْجَنْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.