السنن الكبرى للنسائي 7511
الْأَمْرُ بِالدَّوَاءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ زِيَادَ بْنَ عِلَاقَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ
سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِذَا أَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرَ جَاءَ الْأَعْرَابُ فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ «تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضْعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ شَيْءٍ وَاحِدٍ» قَالَ إِسْمَاعِيلُ فِي حَدِيثِهِ «الْهَرَمُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.