السنن الكبرى للنسائي 7303
الْمَجْنُونَةُ تُصِيبُ الْحَدَّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُرَّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجْمِهَا فَرَدَّهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرْتَ بِرَجْمِ هَذِهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَا تَذْكُرُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَخَلَّى عَنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.