دليل

السنن الكبرى للنسائي 6662

الْجَشِيشَةُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ

كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِالرَّجُلِ وَالرَّجُلُ يَذْهَبُ بِالرَّجُلَيْنِ حَتَّى بَقِيتُ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «انْطَلِقُوا» فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا فَجَاءَتْ بِجَشِيشَةٍ فَأَكَلْنَا ثُمَّ جَاءَتْ بِحَيْسَةٍ مِثْلِ الْقَطَاةِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ «إِنْ شِئْتُمْ بِتُّمْ وَإِنْ شِئْتُمُ انْطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ» قُلْنَا لَا بَلْ نَنْطَلِقُ إِلَى الْمَسْجِدِ خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ [242] 6663 أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنٌ لِقَيْسِ بْنِ طِخْفَةَ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِينَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَيَقُولُ «يَا فُلَانُ انْطَلِقْ مَعَ فُلَانٍ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ 6664 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ قَيْسِ بْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.