دليل

السنن الكبرى للنسائي 6613

النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ

أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَوَجَدُوا فِيهِ حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الْإِنْسِ فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا فَحُدِّثَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ «أَلَا إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ شَهِدَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.