دليل

السنن الكبرى للنسائي 6478

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى ابْنِي بِصَدَقَةٍ فَاشْهَدْ فَقَالَ «هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ؟» قَالَ لَا قَالَ «لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.