دليل

السنن الكبرى للنسائي 6429

الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا» قَالَ فَأُوصِي بِنِصْفِهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا» قَالَ فَأُوصِي بِثُلُثِهِ؟ قَالَ «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.