دليل

السنن الكبرى للنسائي 5738

مَا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ احْمَارَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.