دليل

السنن الكبرى للنسائي 5248

ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ

قَالَ طَلْحَةُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ «فِي النَّبِيذِ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ» قَالَ وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْرٌ يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ فَقِيلَ لِطَلْحَةَ أَلَا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ؟ قَالَ «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٌ فِي سَبَبِي»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.