السنن الكبرى للنسائي 5138
الْإِذْنُ فِي الِانْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّتْهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا الْإِذْنُ فِيمَا كَانَ فِي الْأَسْقِيَةِ مِنْهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ بِرَامٍ قَالَ «وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.