السنن الكبرى للنسائي 5134
ذِكْرُ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ الْمَوْصُوفَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا كَانَ حَتْمًا لَازِمًا لَا عَلَى تَأْدِيبٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهَا يُقَالُ لَهُ أَنَسٌ قَالَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر 7]؟ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب 36]؟ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.