السنن الكبرى للنسائي 4349
مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ يُكَفِّرُ اللهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَعَمْ» فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِيَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.