السنن الكبرى للنسائي 4139
النَّهْيُ عَنْ إِعْطَاءِ أَجْرِ الْجَازِرِ مِنْهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ أَجْرَ الْجَازِرِ مِنْهَا» وَقَالَ «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» قَالَ وَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.