السنن الكبرى للنسائي 3527
السِّحْرُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ
قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ «لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً وَلَا تَوَلَّوْا يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ» فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي؟ قَالُوا إِنَّ دَاوُدَ دَعَا أَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنِ تَبِعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُكِيَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ فَقَالَ تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ الْأَفْطَسُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ هَذَا الْأَفْطَسُ يَطْلُبُ الْحَدِيثَ مَعَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَكَانَ مِنْ أَسْنَانِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.