دليل

السنن الكبرى للنسائي 3314

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ»، وَالِاخْتِلَافُ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَطَاءٍ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يُفْرَحُ بِهِمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.