السنن الكبرى للنسائي 3284
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ صَامَتًا يَوْمًا تَطَوُّعًا فَأَفْطَرَتَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَرَدْنَا
أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَبَادَرَتْنِي حَفْصَةُ وَكَانَتِ ابْنَةَ أَبِيهَا فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا «بِقَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُرْسَلٌ» 3285 الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.