دليل

السنن الكبرى للنسائي 2207

وَضْعُ الْجَرِيدَةِ عَلَى الْقَبْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ «لَعَلَّهُمَا أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْضُ حُرُوفِ أَبِي مُعَاوِيَةَ لَمْ أَفْهَمْهُ كَمَا أَرَدْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.