السنن الكبرى للنسائي 2150
وَضْعُ الثَّوْبِ فِي اللَّحْدِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ وَاسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الْبَصْرِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ دُفِنَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو حَمْزَةَ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَأَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ وَكِلَاهُمَا يَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّاعَاتُ الَّتِي نُهِيَ عَنْ إِقْبَارِ الْمَوْتَى فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.