دليل

السنن الكبرى للنسائي 2119

عَدَدُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ

مَرِضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ شَيْءٍ عِيَادَةً لِلْمَرِيضِ فَقَالَ «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي» فَمَاتَتْ لَيْلًا فَدَفَنُوهَا وَلَمْ يُعْلِمُوا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا «وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.