دليل

السنن الكبرى للنسائي 2093

تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَيْضًا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ تَابَعَ اللَّيْثَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَاخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ وَقَدْ بَيَّنَّا اخْتِلَافَهُمْ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.