السنن الكبرى للنسائي 1533
الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُقَالَ: لِلْعِشَاءِ الْعَتَمَةُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه