السنن الكبرى للنسائي 1518
ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ ثَوْرٌ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ «صَلِّ مَعِي» فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَالْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ «ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ الْإِنْسَانِ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ حِينَ كان فَيْءُ الْإِنْسَانِ مِثْلَيْهِ وَالْمَغْرِبَ حِينَ كَانَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ» قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ فِي الْعِشَاءِ أَرَى إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه