دليل

مشكاة المصابيح 323

باب ما يوجب الوضوء - الفصل الثاني

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بِحَالٍ إِسْنَادُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَيْضًا إِسْنَادُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْهَا وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسل وَإِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ لم يسمع من عَائِشَة

الأحكام بحسب قائلها

Abu GhuddahSahihحُكم على رواية nasai:170fawazahmed0
Zubair Ali ZaiGoodحُكم على رواية nasai:170ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Daif» (fawazahmed0).hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniSahihحُكم على رواية nasai:170fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan an-Nasa'i 170كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ