المطالب العالية 334
باب جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَّاطُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ
« إِنَّ وَفْدَ ثَقِيفَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَهْدَوْا إِلَيْهِ هَدِيَّةً، فَسَأَلُوهُ وَمَا زَالُوا يَسْأَلُونَهُ حَتَّى مَا صَلَّوُا الظُّهْرَ إِلَّا مَعَ الْعَصْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.