دليل

المطالب العالية 334

باب جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَّاطُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ

« إِنَّ وَفْدَ ثَقِيفَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَهْدَوْا إِلَيْهِ هَدِيَّةً، فَسَأَلُوهُ وَمَا زَالُوا يَسْأَلُونَهُ حَتَّى مَا صَلَّوُا الظُّهْرَ إِلَّا مَعَ الْعَصْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.