دليل

المطالب العالية 2689

باب ذيول النساء

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ بَعْضَ نِسَائِهِ، وَشَبَرَ مِنْ ذَيْلِهَا شِبْرًا أَوْ شِبْرَيْنِ، وَقَالَ: لَا تَزِدْنَ عَلَى هَذَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.