دليل

المطالب العالية 1919

باب نهي المرأة عن االتباطؤ إذا استدعاها زوجها

اعرض الإسناد

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

« لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ». قَالَ: وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ: « تَخْلَعُ ثِيَابَهَا، وَتَدْخُلُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ، فَتُلْزِقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ عَرَضَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.