المطالب العالية 1919
باب نهي المرأة عن االتباطؤ إذا استدعاها زوجها
اعرض الإسناد
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
« لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ». قَالَ: وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ: « تَخْلَعُ ثِيَابَهَا، وَتَدْخُلُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ، فَتُلْزِقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ عَرَضَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.