دليل

المطالب العالية 1766

باب الأمر برد الوديعة

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَا:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ... فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا، فِيهِ: وَمَنْ خَانَ أَمَانَتَهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَمْ يَرُدَّهَا إِلَى أَرْبَابِهَا، مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَلَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَيَهْوَى مِنْ شَفِيرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.