دليل

المطالب العالية 1507

باب الوقوف بعرفة والإفاضة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ:

إِنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ: إِنِّي ضَعِيفٌ مِنَ الْأَهْلِ وَالْحَمُولَةِ، وَإِنَّمَا حَمُولَتُنَا هَذِهِ الْحُمُرُ الدَّبَّابَةُ، أَلَا أُفِيضُ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّهُ بَاتَ بِمِنًى، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ فَطَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ، حَتَّى نَزَلَ مَنْزِلًا مِنْهَا، ثُمَّ رَاحَ، ثُمَّ وَقَفَ مَوْقِفَهُ مِنْهَا، حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ، حَتَّى إِذَا أَتَى جَمْعًا، فَنَزَلَ مَنْزِلَهُ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ الْمُعَجَّلَةُ وَقَفَ، حَتَّى إِذَا كَانَ الصُّبْحُ الْمُسْفِرُ أَفَاضَ. فَذَلِكَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَقَدْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ أَنْ يَتَّبِعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.