دليل

موطأ مالك 10-14

غُدُوِّ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَانْتَظَارِ الْخُطْبَةِ

قالَ يَحْيى، قالَ مالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيها عِنْدَنا، فِي وقْتِ الفِطْرِ والأضْحى، أنَّ الإمامَ يَخْرُجُ مِن مَنزِلِهِ قَدْرَ ما يَبْلُغُ مُصَلاَّهُ، وقَدْ حَلَّتِ الصَّلاَةُ. قالَ يَحْيى: وسُئِلَ مالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلّى مَعَ الإمامِ يَوْمَ الفِطْرِ، هَلْ لَهُ أنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أنْ يَسْمَعَ الخُطْبَةَ؟ فَقالَ: لاَ يَنْصَرِفُ حَتّى يَنْصَرِفَ الإمامُ.

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked