دليل

صحيح ابن خزيمة 94

جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.