صحيح ابن خزيمة 890
جماع أبواب اللباس في الصلاة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تُصَلِّيَ [ بِغَيْرِ مُلَاءَةٍ، أَوْ تَخِيطُ وَتَسْتُرُ مَا كَانَ].
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.