دليل

صحيح ابن خزيمة 852

جماع أبواب الأذان والإقامة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ - وَهُوَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَالْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.