دليل

صحيح ابن خزيمة 397

باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها

اعرض الإسناد

[ح] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، مَرَّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجَ عُمَرُ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمَاءُ يَقْطُرُ عَنْ رَأْسِهِ وَهُوَ يَمْسَحُهُ عَنْ شِقَّيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَةَ. وَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ الْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.