صحيح ابن خزيمة 3283
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ " فَقُلْتُ: إِنَّهَا حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ قَالَ: " فَلَا إِذًا، فَلْتَنْفِرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.