دليل

صحيح ابن خزيمة 3223

باب ذكر الدليل على أن الوطء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة

اعرض الإسناد

قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعٍ الْكِنْدِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُ الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ أُسْبُوعًا، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَتَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.